نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
والشيخ ( رحمه الله ) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ [1] . والقصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة ، بحيث يطيب الجلد ولا يعود إلى الفساد والنتن لو وقع في الماء . ويجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب والقرط والعفص وقشر الرمان وغيرها . وهل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية ؟ الأقرب ذلك ، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية . ويجب الغسل بملاقتها . وعلى رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة لتوقفها عليه ، فاشتبه الاستجمار بالنجس . والطهارة ، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة . ولا يكفي التجميد بالإلقاء في التراب والشمس ، لأن الفضلات لا تزول ، لعود الفساد لو رمي في الماء . ولا يشترط الماء في الدباغ . ولا يجب غسل الجلد ، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا . ولا فرق بين ظاهر الجلد وباطنه في الطهارة بالتذكية عندنا ، وبالدباغ عند الشيخ . ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر ، كالآنية إذا وقعت في كثير الماء .