responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


والشيخ ( رحمه الله ) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ [1] .
والقصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة ، بحيث يطيب الجلد ولا يعود إلى الفساد والنتن لو وقع في الماء .
ويجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب والقرط والعفص وقشر الرمان وغيرها . وهل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية ؟ الأقرب ذلك ، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية . ويجب الغسل بملاقتها . وعلى رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة لتوقفها عليه ، فاشتبه الاستجمار بالنجس . والطهارة ، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة .
ولا يكفي التجميد بالإلقاء في التراب والشمس ، لأن الفضلات لا تزول ، لعود الفساد لو رمي في الماء .
ولا يشترط الماء في الدباغ . ولا يجب غسل الجلد ، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا . ولا فرق بين ظاهر الجلد وباطنه في الطهارة بالتذكية عندنا ، وبالدباغ عند الشيخ .
ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر ، كالآنية إذا وقعت في كثير الماء .



[1] المبسوط 1 / 82 . ( 2 ) الشب : ملح معدني قابض لونه أبيض .

301

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست