responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > بقايا مباحث الأواني < / فهرس الموضوعات > المطلب السادس ( في بقايا مباحث الأواني ) أقسام الأواني ثلاث :
الأول : ما يتخذ من الذهب أو الفضة ، وهو محرم الاستعمال في أكل وشرب وغيره ، لقوله ( عليه السلام ) : لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها [1] . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة [2] . ولما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب الفقراء ، ووضعها لغير ما خلقت له ، وهو الانتفاع بها في المعاوضات . ويستوي في المنع الرجال والنساء ، وإن جاز للنساء التحلي تزينا .
وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها ، كالتوضي والأكل بملعقة الفضة ، والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة ، والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها أو قصد . ولا بأس بإتيان الرائحة من بعد ، لما فيه من الخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، ولأن الباقر ( عليه السلام ) نهى عن آنية الذهب والفضة [3] . والنهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات .
وهل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره ؟
الوجه ذلك ، لقوله ( عليه السلام ) : إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [4] .
ولحديث الباقر ( عليه السلام ) [5] ولأن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور ، ولأن فيه تعطيلا للمال وهو يناسب إتلافه المنهي عنه .



[1] صحيح مسلم 3 / 1638 الرقم 2067 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 1083 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 1084 ح 3 .
[4] صحيح مسلم 3 / 1637 .
[5] المتقدم آنفا .

297

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست