responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


ولو اتخذ إناءا من أحد الجوهرين مؤههة بنحاس أو رصاص ، حرم استعماله ، لاندراجه تحت العموم ، والسرف موجود فيه وإن لم يظهر .
ولا يحرم اتخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة ، سواء قلنا أن تحريم النقدين لعينهما ، كاختصاصهما بتقويم الأشياء ووجوب حق الزكاة وجعلهما رأس مال القراض ونحو ذلك . أو لمعنى فيهما هو السرف والخيلاء ، لظهوره فيهما للفقراء وخفاء نفاسة غيرهما ، بحيث لا يدركهما إلا الخواص ، فليست في معنى النقدين .
وأما المفضض فالأقرب الكراهة دون التحريم ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة . والكراهية للخلاص من الخلاف ، وقول الصادق ( عليه السلام : إني أكره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة [2] .
فروع :
الأول : لو توضأ من الآنية أو اغتسل ، صحت طهارته ، لأن فعل الطهارة وماؤها لا يتعلقان بشئ من ذلك ، والطهارة تحصل بعد النزع المحرم ، وكذا لو جعلها مصبا لماء الوضوء ينفصل عن أعضائه إليه ، لحصول رفع الحدث قبل الاستعمال .
الثاني : لو اتخذ إناءا من حديد أو غيره ، وموهه بالذهب أو الفضة ، فإن كان يحصل فيهما شئ بالعرض على النار ، منع [3] من استعماله ، وإلا فإشكال ينشأ : من ظهوره للفقراء فلا يحصل الخيلاء . ومن المشابهة لآنية الذهب والفضة .


( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 1086 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1085 ح 2 .
[3] في " س " يمنع .

298

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست