responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > تطهير الأواني < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس ( في تطهير الأواني ) إذا ولغ الكلب في الإناء ، نجس الماء وأهريق ، وغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : عن الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله [1] . ولا يجب غسله سبع مرات ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات [2] . وقول الصادق ( عليه السلام ) :
واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين [3] .
وهل يقوم الصابون والأشنان والجص وأشباهها مقامه ؟ يحتمل ذلك مطلقا ، لأنه كان أبلغ في الإزالة من التراب . والمنع مطلقا ، لأنها طهارة متعلقة بالتراب ، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم ، والجواز مع فقد التراب ، إقامة لغيره مقامه للضرورة .
وهل يكفي الماء ثلاث مرات ؟ يحتمل ذلك ، لأن القصد التطهير والماء أبلغ فيه . والعدم لأنها طهارة مغلظة جمع فيها بين جنسين ، فلا يجوز الاقتصار على أحدهما ، والجواز عند فقد التراب وشبهه .
ولا يجزي التراب النجس ، لأن النجس لا يطهر غيره ، ويحتمل الإجزاء ، لأن المقصود الاستعانة على القلع بشئ آخر ، فكان كالدبغ بالنجس .
وهل يفتقر إلى مزجه بالماء أم يكفي ذره على المحل ؟ إشكال ، ينشأ : من افتقاره إلى إيصال التراب إلى جميع أجزاء المحل ، ولافتقار صدق الغسل إليه .
ومن أصالة البراءة . فإن قلنا بالأول لم يقتصر على غير الماء ، بل يجوز المضاف كالخل وماء الورد ، إذ المقصود من تلك الغسلة التراب على إشكال ، ينشأ من



[1] وسائل الشيعة : 2 / 1015 ح 2 .
[2] سنن البيهقي 1 / 240 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 1015 ح 2 وليس فيه كلمة " مرتين " .

293

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست