نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289
< فهرس الموضوعات > أنواع المطهرات < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في أنواع المطهرات ) الأول : الماء المطلق الطاهر مطهر لكل نجاسة يمكن [1] إزالتها به مع انفصاله عن أجزاء محلها للآية [2] . وهل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة ؟ إشكال ، فإن قلنا به وقلنا بخفة نجاسة الماء بقليل الدم ، وبطهارة المحل عند زوال عين النجاسة ، واضطر إلى الصلاة فيه ، احتمل وجوبه . فلو كان في [3] ثوبه أو على جسده مني أو دم حيض أو بول ، وهناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم ، وجب غسله به ، لأنه أزال المانع من الدخول في الصلاة ، فكان واجبا كالطاهر . وعدمه ، لبقاء حكم النجاسة المغلظة وإن زالت العين . وإنما يطهر الماء لو غسل المحل به ، إلا بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه . ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول . ومراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان . ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا ، وهل يحتاج إلى الثانية ؟ الأقرب ذلك . ويفترق الغسل والرش بالسيلان والتقاطر . يستحب النضح في مواضع : الأول : شكل النجاسة ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه [4] . الثاني : في المذي عن الصادق ( عليه السلام ) [5] .
[1] " س " أمكن . [2] وهي قوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " . [3] في " ق " على . [4] وسائل الشيعة 2 / 1054 ح 1 ب 37 . [5] وسائل الشيعة 2 / 1023 ح 1 و 2 .
289
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 289