responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > أنواع المطهرات < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في أنواع المطهرات ) الأول : الماء المطلق الطاهر مطهر لكل نجاسة يمكن [1] إزالتها به مع انفصاله عن أجزاء محلها للآية [2] .
وهل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة ؟ إشكال ، فإن قلنا به وقلنا بخفة نجاسة الماء بقليل الدم ، وبطهارة المحل عند زوال عين النجاسة ، واضطر إلى الصلاة فيه ، احتمل وجوبه .
فلو كان في [3] ثوبه أو على جسده مني أو دم حيض أو بول ، وهناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم ، وجب غسله به ، لأنه أزال المانع من الدخول في الصلاة ، فكان واجبا كالطاهر . وعدمه ، لبقاء حكم النجاسة المغلظة وإن زالت العين .
وإنما يطهر الماء لو غسل المحل به ، إلا بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه . ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول .
ومراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان .
ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا ، وهل يحتاج إلى الثانية ؟ الأقرب ذلك . ويفترق الغسل والرش بالسيلان والتقاطر .
يستحب النضح في مواضع :
الأول : شكل النجاسة ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه [4] .
الثاني : في المذي عن الصادق ( عليه السلام ) [5] .



[1] " س " أمكن .
[2] وهي قوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " .
[3] في " ق " على .
[4] وسائل الشيعة 2 / 1054 ح 1 ب 37 .
[5] وسائل الشيعة 2 / 1023 ح 1 و 2 .

289

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست