نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288
ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع بقاء العين ، وبزوالها يخف الحكم فيكون أولى . العاشر : لو أصاب الدم أحد وجهي الثوب فاتصل بالآخر ، فهما نجاسة واحدة . أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ لم يصبه الدم ، تعددتا وكان كالمتفرق . الحادي عشر : المربي للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد ، لوجود المشقة فيهما . الثاني عشر : المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى ، اقتصارا في الرخصة على المنصوص ، وللفرق فإن بول الصبي كالماء ، وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر فبولها ألصق بالمحل . الثالث عشر : إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب واحد ، أما لو كان لها ثوبان فما زاد ، فإنه لا تكفي المرة . وهل يجب الزائد على المرتين ؟ الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر ، سواء تعدد الصبي أو اتحد ، ولا يترخص ولا في صلاة واحدة . الرابع عشر : الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه ، لكثرة الأول بخلاف الثاني على إشكال . أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله ، وجب غسله ، وإن كان لولاه لصلت فيه نجسا . الخامس عشر : اليوم اسم للنهار والليل . وهل تصلي فيه قضاءا ؟ إشكال ، أقربه الجواز للتساوي في الشرط ووجود المشقة فيهما . السادس عشر : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . ولا فرق في الاكتفاء بالمرة بين أن يأكل الطعام أو لا يأكل .
288
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288