responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ، لأن النجاسة حكم شرعي ، فيقف زواله عليه .
< فهرس الموضوعات > في المحل < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في المحل ) يجب إزالة النجاسة : عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) [1] قال المفسرون : هو الغسل بالماء للصلاة والطواف ، إذ لا يصحان معها إلا في موضع الاستثناء الآتي . ولدخول المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) :
جنبوا مساجدكم النجاسة [2] . وعن الأواني لاستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الثوب والآنية ، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف . ودخول المساجد في هذا الثوب قبل غسله ، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله ، سواء قلت النجاسة أو كثرت ، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم ، وسيأتي تفصيله .
وكل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا ، وجب غسل موضع الملاقاة ، لانفعاله عنها . وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزيرا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله [3] . ونحوه روي عن الكاظم ( عليه السلام ) في الخنزير [4] . ولأن الإصابة مع اليبوسة غير مؤثرة ، فلا توجب غسلا [5] ، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا ، لأصالة البراءة .
وإذا غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، لوجود علة التطهير .



[1] سورة المدثر : 4 .
[2] وسائل الشيعة 3 / 504 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1034 ح 3 .
[4] وسائل الشيعة 2 / 1035 ح 6 .
[5] في " س " غسل .

280

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست