نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 280
ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ، لم يطهر بالمسح ، خلافا للمرتضى ، لأن النجاسة حكم شرعي ، فيقف زواله عليه . < فهرس الموضوعات > في المحل < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في المحل ) يجب إزالة النجاسة : عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) [1] قال المفسرون : هو الغسل بالماء للصلاة والطواف ، إذ لا يصحان معها إلا في موضع الاستثناء الآتي . ولدخول المساجد ، لقوله ( عليه السلام ) : جنبوا مساجدكم النجاسة [2] . وعن الأواني لاستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الثوب والآنية ، بل بمعنى تحريم الصلاة والطواف . ودخول المساجد في هذا الثوب قبل غسله ، واستعمال الآنية فيما يتعدى النجاسة إليه قبله ، سواء قلت النجاسة أو كثرت ، لعموم الأمر بالغسل عدا الدم ، وسيأتي تفصيله . وكل نجاسة لاقت البدن أو الثوب رطبا ، وجب غسل موضع الملاقاة ، لانفعاله عنها . وإن كان يابسا استحب رش الثوب بالماء ومسح البدن بالتراب إن كانت النجاسة كلبا أو خنزيرا ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله [3] . ونحوه روي عن الكاظم ( عليه السلام ) في الخنزير [4] . ولأن الإصابة مع اليبوسة غير مؤثرة ، فلا توجب غسلا [5] ، لكن قوبلت بالمماثل وهو المماسة بالمطهر استحبابا لا وجوبا ، لأصالة البراءة . وإذا غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، لوجود علة التطهير .
[1] سورة المدثر : 4 . [2] وسائل الشيعة 3 / 504 ح 2 . [3] وسائل الشيعة 2 / 1034 ح 3 . [4] وسائل الشيعة 2 / 1035 ح 6 . [5] في " س " غسل .
280
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 280