responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمايعات كالدهن والصابون والعجين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب أما السمسم والحنطة إذا انتقعا في الماء النجس ، فالأقوى قبولهما للطهارة . وكذا اللحم إذا نجست مرقته .
ويجوز إطعام الدواب العجين النجس ، لعدم التكليف في حقها ، ولقوله ( عليه السلام ) للقوم الذين احتبروا من آبار الذين مسخوا : علفوه النواضح [1] .
وأن يطعم لما يؤكل في الحال ولما يحلب لبنه وقت الأكل وبعده .
ولو صب الدهن النجس في كر فما زاد ، ومازجت أجزاؤه أجزاء الماء بالتصويل ، فالأقرب الطهارة . وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما ، وجب غسله ، ولو كان مشكوكا ، استحب نضحه بالماء . لقول الكاظم ( عليه السلام ) : يغتسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه [2] .
وإذا علم الموضع ، وجب غسله . وإن اشتبه ، وجب غسل محل الاشتباه ، وكل ما يحتمل ملاقاة النجاسة له . ولو اشتبه الجميع ، وجب غسل جميع الثوب . ولا يجوز له التحري ، لأنه مع التنجيس متيقن للمانع من الدخول في الصلاة ، وبغسل البعض لا يحصل يقين رفعه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : في المني يصيب الثوب : إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله [3] .
ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر ، وجب غسلهما معا ، فإن تعذر صلى في كل واحد منهما الصلاة مرتين على الأقوى ، ليخرج عن العهدة بيقين ،



[1] راجع منتهى المطلب 1 / 180 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1054 ح 1 ب 37 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1006 ح 1 و 7 .

281

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست