نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252
ولو اتحد الإناء فاشتبه أنه طاهر أو نجس ، أو أنه مطلق أو مضاف ، فإن احتمل اندراجه تحت متيقن المنع ، لم يجز استعماله إن كان نجسا ، وجاز مع التيمم إن كان مضافا . ولا يجوز إزالة النجاسة بالمشتبه بالمضاف أيضا ، لجواز أن يكون المستعمل مضافا ، فلا يؤثر شيئا ، بل يجب إزالتها بهما معا ، بأن يغسله بأحدهما ثم يغسله بالآخر ، فإن تعذر غسله بهما ، إما لحاجته إلى الآخر ، أو لانقلابه ، أو لقهره عليه ، وجب غسله بالآخر إن لم ينتشر ، أو استوعبت النجاسة ، وفي الانتشار إشكال ينشأ : من أولوية شك النجاسة في الجميع على تيقنها في البعض وعدمه . وهل يجب الاجتهاد حينئذ ؟ الأقرب ذلك . ولو اتحد الإناء ، فكتعذر الآخر . < فهرس الموضوعات > الاجتهاد في المشتبه < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في الاجتهاد ) وهو استفراغ الوسع في تحصيل إمارة يغلب معها الظن بطهارة أحد المشتبهين ونجاسة الآخر ، أو بكونه مما يسوغ به الطهارة بخلاف الآخر . ولا يشترط فيه زيادة عدد الطاهر أو المطلق ، كذا يجتهد في الثياب لو تعذر عليه الصلاة المتعددة . ومحل الاجتهاد إنما هو الاشتباه المستند إلى الحس واليقين دون الظن ، بل يبنى على يقين الطهارة . فلو أخبره عدل بنجاسة أحد الإنائين على الإبهام أو على اليقين ثم اشتبه عليه ، لم تقبل شهادته . وهل تقبل من العدلين ؟ الأقرب ذلك ، لوجوب رد النجس على البائع ، خلافا للشيخ ويحتمل مع إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء بعينه وجوب التحرز عنه إن وجد غيره ، كما تقبل روايته والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية . ولو لم يوجد غيره ، فالأقوى عدم الرجوع إليه ، لما فيه من تخصيص
252
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252