responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


به أو زال نجاسة لم يؤثر حكما ، سواء كان عالما بكونه مضافا أو جاهلا ، وسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به ، لرجوع النهي إلى وصف ملازم ، لا إلى علم أو جهل .
وكما لا يجوز رفع الحدث بالمضاف ، كذا لا يجوز بالمشتبه به . فلو اشتبه إناء المطلق بإناء المضاف لم يتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا ، والوجه عندي وجوب استعمالهما معا ، بأن يتطهر بكل واحد منهما طهارة كاملة ، ثم يصلي بالطهارتين معا .
ولو كان المزج لا يسلب الإطلاق ، فإن قلنا بوجوبه وجب ، ويحتمل التخيير ، وإن قلنا بعدمه فكذلك . ولا فرق بين كون المضاف ماء سلب إطلاقه ، أو استخرج من الأجسام . ولا يجوز له التحري هنا ، لإمكان التوصل إلى العلم ، فلا يقتنع بالظن .
ولو انقلب أحدهما ، احتمل وجوب التيمم خاصة ، لعدم تمكنه من طهارة مائية يخرج به عن العهدة . ووجوبه والوضوء بالباقي ، لاحتمال أن يكون مطلقا ، فلا يجوز له التيمم ، وأن يكون مضافا فلا يجوز استعماله وإنما يخلص عن الحرام بالمجموع وهو الأقوى ، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة لو حصل الإبهام في الثوبين .
ولو تعددت الأواني ، وجب استعمال ما زاد على عدد المضاف بواحد .
ولا فرق بين أن يصلي عقيب كل طهارة الصلاة الواحدة ، وبين أن يصليها في آخر الطهارات ، وليس له أن يصلي بأحدهما صلاة وبالأخرى أخرى ، ثم بالآخر الأول وبالأول الأخرى مع وجوب الترتيب ، فإن فعل احتاج إلى الأخرى ثالثة .
أما المشتبه بالنجس ، فيحتمل وجوب أن يتطهر بأحدهما ويصلي ، ثم يغسل أعضائه الملاقية للماء الأول ، ويتطهر بالآخر ثم يعيد الصلاة ، لأنه يخرج عن العهدة بيقين ، وعدمه ، لأصالة البراءة ، وليس له هنا أن يجمع بين طهارتين لصلاة واحدة .

251

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست