responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


عموم الكتاب ، فإن أوجبنا الرجوع إليه وجب الاجتهاد مع الإبهام وإلا فلا .
ولا فرق بين أن يستند العدل النجاسة إلى سبب أو يطلق .
ولو أخبر الفاسق بطهارة مائه ، قبل . وكذا لو أخبر بنجاسته على إشكال .
ولو شهد عدلان بنجاسة أحد الإنائين ، وآخران بنجاسة الآخر ، فإن أمكن الجمع وجب اجتنابهما معا ، وإلا ألحق بالمشتبه .
ولو تعذر استعمال أحد الإنائين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شئ من الآخر إليه ، لم يجب الاجتهاد في الباقي ، لوجوب الإزالة به على الأول وامتناعه على الثاني ، لأنه حينئذ يستعمل النجس .
وما لا يعلم نجاسته يبنى الأمر فيه على الأصل وهو الطهارة ، كما في الأحداث ، فثياب مدمني الخمر وأوانيهم والقصابين والصبيان الذين لا احتراز لهم ، وطين الشوارع ، وأواني الكفار ، طاهرة عملا بالأصل ، لكن يستحب الاحتراز عنها ، وورد في طين الطريق استحباب إزالته بعد ثلاثة أيام [1] . لمشقة الإزالة قبلها ، وعدم انفكاكه من النجاسة غالبا بعدها .
ولو رأى نجاسة في ماء متغير وشك في استناد التغير إليها ، فالوجه البناء على أصل الطهارة . ولو استند ظن النجاسة إلى سبب ، فالأقرب إلحاقه بمعلومها . فلو اشتبه إناء طاهر بماء الغالب في مثله النجاسة كان كما لو اشتبه بمتيقن النجاسة ، فيحتاج إلى الاجتهاد . ولو اشتبه بمتيقن النجاسة فإن أوجبنا استعماله لو انفرد في إزالة متيقن النجاسة ، وجب الاجتهاد ، وإلا فلا وللاجتهاد شرائط :
الأول : أن يكون للعلامة فيه مجال في المجتهد فيه ، فيجوز في الثياب



[1] وهو مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله الحديث وسائل الشيعة 2 / 1096 .

253

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست