نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 253
عموم الكتاب ، فإن أوجبنا الرجوع إليه وجب الاجتهاد مع الإبهام وإلا فلا . ولا فرق بين أن يستند العدل النجاسة إلى سبب أو يطلق . ولو أخبر الفاسق بطهارة مائه ، قبل . وكذا لو أخبر بنجاسته على إشكال . ولو شهد عدلان بنجاسة أحد الإنائين ، وآخران بنجاسة الآخر ، فإن أمكن الجمع وجب اجتنابهما معا ، وإلا ألحق بالمشتبه . ولو تعذر استعمال أحد الإنائين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شئ من الآخر إليه ، لم يجب الاجتهاد في الباقي ، لوجوب الإزالة به على الأول وامتناعه على الثاني ، لأنه حينئذ يستعمل النجس . وما لا يعلم نجاسته يبنى الأمر فيه على الأصل وهو الطهارة ، كما في الأحداث ، فثياب مدمني الخمر وأوانيهم والقصابين والصبيان الذين لا احتراز لهم ، وطين الشوارع ، وأواني الكفار ، طاهرة عملا بالأصل ، لكن يستحب الاحتراز عنها ، وورد في طين الطريق استحباب إزالته بعد ثلاثة أيام [1] . لمشقة الإزالة قبلها ، وعدم انفكاكه من النجاسة غالبا بعدها . ولو رأى نجاسة في ماء متغير وشك في استناد التغير إليها ، فالوجه البناء على أصل الطهارة . ولو استند ظن النجاسة إلى سبب ، فالأقرب إلحاقه بمعلومها . فلو اشتبه إناء طاهر بماء الغالب في مثله النجاسة كان كما لو اشتبه بمتيقن النجاسة ، فيحتاج إلى الاجتهاد . ولو اشتبه بمتيقن النجاسة فإن أوجبنا استعماله لو انفرد في إزالة متيقن النجاسة ، وجب الاجتهاد ، وإلا فلا وللاجتهاد شرائط : الأول : أن يكون للعلامة فيه مجال في المجتهد فيه ، فيجوز في الثياب
[1] وهو مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله الحديث وسائل الشيعة 2 / 1096 .
253
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 253