نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : حكم الماء النجس < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع ( في حكم الماء النجس ) يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى ، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث ، لا تعلق الإثم بذلك ، لانفعال الملاقي للنجس به ، فكيف يرفع النجاسة الوهمية . وكذا في إزالة النجاسة ، لأنه يزيدها . ولا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو ثقيلة ، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل . ولا فرق بين الضرورة والاختيار في ذلك . أما الأكل والشرب ، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا . ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس ، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية . ولو تطهر بالنجس ، لم يرتفع حدثه ، فلو صلى به أعاد الطهارة والصلاة ، سواء كان عالما بالنجاسة والحكم ، أو جاهلا بهما أو بأحدهما ، لفوات شرط الصلاة . أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف ، ثم صلى عامدا عالما ، فإنه يعيد الصلاة إجماعا ، لفوات الشرط . وإن كان جاهلا بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة على الأقوى ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه . فإن [1]