نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247
خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء ، لاحتياجه إلى دليل مغائر للأمر . ولو علم ثم نسي وصلى ، فالأولى [1] إلحاقه بالعلم ، لتفريطه بالنسيان . وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم به ؟ إشكال ، ينشأ : من عموم نقض اليقين إلا بمثله . ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية ، والأقرب إلحاقه إن استند إلى سبب ، وإلا فلا . ولو عجن بالماء النجس ، لم يطهر بالخبز ، بل باستحالته رمادا على الأقوى . وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه [2] .
[1] في " س " فالأقوى . [2] وهو صحيح ابن أبي عمير حفص بن البختري قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة . وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع . وسائل الشيعة : 1 / 174 .
247
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247