responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


خرج الوقت فالأقوى سقوط القضاء ، لاحتياجه إلى دليل مغائر للأمر . ولو علم ثم نسي وصلى ، فالأولى [1] إلحاقه بالعلم ، لتفريطه بالنسيان .
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم به ؟ إشكال ، ينشأ : من عموم نقض اليقين إلا بمثله . ومن إلحاق الظن بالعلم في أكثر الأحكام الشرعية ، والأقرب إلحاقه إن استند إلى سبب ، وإلا فلا .
ولو عجن بالماء النجس ، لم يطهر بالخبز ، بل باستحالته رمادا على الأقوى . وروي يبيعه على مستحل الميتة أو دفنه [2] .



[1] في " س " فالأقوى .
[2] وهو صحيح ابن أبي عمير حفص بن البختري قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة . وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع . وسائل الشيعة : 1 / 174 .

247

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست