نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232
ولا فرق بين الثوب والبدن والماء ، ولا بين الدم وغيره ، كنقطة الخمر والبول التي لا تبصر ، والذبابة تقع على النجاسة لأن الظواهر المقتضية ، للاجتناب عامة ، يتناول ما يدركه الطرف وما لا يدركه . ولو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ، واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا . ولو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة ، فوصل بغدير بالغ كرا ، قيل : لا يطهر ، لامتيازه عن الطاهر والوجه الطهارة . ولو شك في بلوغ الكرية فالوجه التنجيس ، لأصالة القلة ، وأصالة عدم الانفعال معارضة بالاحتياط . ولا فرق بين ماء الغدير والقليب [1] والآنية والحوض وغيرها . < فهرس الموضوعات > الماء الكثير < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في الكثير ) الكثير ما بلغ كرا فصاعدا ، ولا ينجس إلا بالتغير في أحد أوصافه الثلاثة تحقيقا أو تقديرا ، وإلا لزم الحرج ، لعدم انفكاك الماء من ملاقاة النجاسة ، وللأصل ولقوله ( عليه السلام ) : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ [2] . وفي رواية : لم يحمل خبثا [3] . وقول الصادق ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وله حد مساحة ووزن ، فالمساحة ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاث أشبار ونصف على الأشهر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذاك الكر من
[1] القليب : البئر ، وقيل : العادية القديمة منها ، مطوية كانت أم غير مطوية ، سميت به لأنها قلبت الأرض بالحفر . [2] وسائل الشيعة : 1 / 117 و 118 . [3] جامع الأصول : 8 / 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 117 .
232
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 232