responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


الماء [1] . وفي رواية : لا بأس بها [2] حذف النصف . فعلى الأول حده تكسير اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون .
والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل [3] . وحمل على العراقي الذي وزنه مائة وثلاثون درهما ، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده وقيل : بالمدني ، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما ، حوالة على موضع السؤال .
والاعتبار في الأشبار [4] بالغالب دون النادر . والتقدير تحقيق لا تقريب ، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به .
فروع :
الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا ، أختص المتغير بالتنجيس ، لوجود المقتضي فيه دون غيره ، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس . وإن كان أقل من كر ، عم التنجيس الجميع ، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه .
الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ، كان المأخوذ طاهرا ، لأنه جزء من الطاهر ، والباقي نجسا ، لأنه أقل من كر فيه نجاسة .
ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال . ولو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا . ويجوز استعمال جميع ذلك الماء ، سواء بقي قدر النجاسة أو لا .
الثالث : لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات ، فالأولى الحوالة على التقدير ، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما



[1] وسائل الشيعة : 1 / 122 ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 118 ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 123 ح 1 .
[4] كذا في " ر " وفي " ق " و " س " بالأشبار .

233

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست