نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في الجاري ) كل المياه في أصلها على الطهارة كما تقدم ، فإن تغيرت بالنجاسة نجس ، أي ماء كان لقهر النجاسة إياه ، لقوله ( عليه السلام ) : خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [1] . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب [2] . وإن لم يتغير ، فالجاري لا ينفعل عنها ولا شئ من أجزائه ، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا ، إذا زاد على الكر ، وسواء قلت النجاسة أو كثرت ، وسواء كانت جامدة أو مائعة ، وسواء جرت مع الماء أو جرى عليها وهي واقفة . ولا فرق بين ما فوقها وهو الذي لا يصل إلى النجاسة وما تحتها ، وهو الذي لم تصل إليه النجاسة ، وما جرى عليها [ الماء ] [3] وما على جنبيها أو في سمتها ، وسواء قل الجاري عليها أو لا ، وسواء اغترف من القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها ، فإن الجريان [4] المارة على النجاسة الواقفة طاهرة لاتحادها ، وإن قلت عن الكر مع التواصل ، لعموم الأدلة .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 101 ح 9 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 102 ح 1 . [3] الزيادة من " س " . [4] كذا في " ر " وفي " ق " و " س " الجريات .
228
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228