نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227
الإطلاق ، وإن تفاحش تغيره . وكذا ما طرح فيه الملح المائي والجبلي . ولو سلبه إطلاق الاسم استويا في رفع الطهورية عنه ، فإن المائي أصله الأرض أيضا ، لأن المياه تنزل من السماء عذبة ، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد ملحا ، ولهذا لا يذوب في الشمس ، ولو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد . ولو تناثرت الأوراق في الماء وتروح بها ، فهو باق على حكمه ما دام الإطلاق ، سواء تعفن أو لا ، سواء الربيعي والخريفي . ولو اختلط الماء بمايع يوافقه في الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر ، احتمل اعتبار الأجزاء ، لتعذر اعتبار الصفات ، فإن كان الماء غالبا فهو طهور وإلا فلا . واعتبار بقاء الاسم أو عدمه على تقدير المخالفة ، فإن كان تغير الاسم لو خالفه خرج عن الطهورية ، وإلا فلا ، لأن الإخراج عن الاسم سالب للطهورية ، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فيعتبر تغيره ليحصل ما طلبناه ، كما تفعل ذلك في حكومات الخراج . وإن حكم ببقاء الطهورية ، إما لقلة الممازجة [1] على التقدير الأول ، أو لتفاقده [2] عن الإخراج على الثاني مع تقدير المخالفة ، جاز استعمال جميعه ، لاستهلاك الممازج فيه وإطلاق الاسم عليه . فلو قصر المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث ومعه مضاف لو كمل لكفاه مع بقاء الاسم ، وجب ولم يسغ له التيمم ، والماء على أصل خلقته طاهر كغيره من الأعيان بالإجماع . فإن وقع فيه نجاسة انفعل إن كان قليلا أو تغير بها ، وإلا فلا .
[1] في " ق " الممازج . [2] كذا في " س " وفي " ر " لتقاعده ، وفي " ق " لتباعده .
227
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227