responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


عند التضيق ، ثم دخل أخرى ولما يحدث ، ففي الصلاة به في أول الوقت نظر ، فإن منعناه لم نوجب تيمما آخر عند التضيق .
ويتيمم للنوافل الموقتة في آخر أوقاتها ، وللعيدين كذلك ، وللخسوف والكسوف بابتدائهما وإن ظن الاستمرار ، لأنه يكذب كثيرا . وللاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء ، وللجنازة بحضورها .
ولو تيمم لنافلة في وقت كراهة [1] أدائها ، ففي صحته إشكال ، ينشأ :
من أنه ليس وقتا لها . ومن تسويغ الوضوء في تلك الحال ، فكذا بدله . ويحمل الوقت على الجواز لا الاستحباب .
ولا يشترط طهارة اليدين [2] عن النجاسة ، فلو تيمم وعلى يديه [3] نجاسة ، صح تيممه إن فقد المزيل ، وإلا فلا إن كان العذر مما يمكن زواله والوقت متسع لهما . وإزالة النجاسة عن البدن أولى من التيمم ، ومن إزالتها عن الثوب . وإزالتها عن الثوب أولى من التيمم ، لأن التيمم بدل الطهارة بخلاف الإزالة . والوضوء أولى من استنجاء يجزي فيه الحجر مع وجود المزيل ، بخلاف المتعدي والبول . ولو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء وكفاه للوضوء ، توضأ به وصلى من غير تيمم ولا إعادة .
< فهرس الموضوعات > حكم القضاء < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث ( في حكم القضاء ) إذا صلى بالتيمم المأمور به ، لم يعد صلاته مطلقا على الأقوى ، لأنه فعل المأمور به على وجهه ، فخرج عن عهده التكليف .
ولو كان محبوسا فصلى بتيممه ، لم يعد بعد الوقت ، لتعذر الماء عليه فأشبه المسافر .



[1] في " س " كراهية .
[2] كذا في " ق " وفي " ر " و " س " البدن .
[3] كذا في " ق " و " ر " وفي " س " بدنه .

217

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست