نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218
ولو كان محبوسا بدين قادر على قضائه ، لم يكن عذرا وصار كما لو كان الماء قريبا منه ويمكن من استعماله حتى ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من المضي إليه واستعماله والصلاة ، فإن أوجبنا الصلاة والإعادة هنا فكذا ثم . ولا فرق بين أن يكون العذر نادرا أو غالبا . ولو سوغنا التيمم في أول الوقت ، فتيمم لفقد الماء ، ثم وجده في الأثناء ، فإن كان حاضرا أو يتمكن من الوصول إلى الماء أعاد ، لأنه أخل بما وجب عليه ، وإلا فلا يعيد وإن وجده في الوقت . لأن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماءا ، فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذكرا له ذلك فقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين ، وللذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك [1] . ولو كان السفر معصية ، فتيمم وصلى فإشكال ، ينشأ : من وجوب الصلاة عليه حينئذ ، والماء متعذر ، فوجب بدله ، فخرج [2] عن العهدة بالامتثال . ومن كون سقوط الفرض رخصة فلا يناط بسفر المعصية . ولو تعذر استعمال الماء لجراحة فيه ، تيمم ولا إعادة ، لأصالة البراءة . ولو كان به عذر يمنع من استعمال الماء في بعض محل الطهارة دون بعض فتيمم ، لم يعد صلاته . وكذا ذو الجبيرة إذا تعذر مسحها بالماء ، فتيمم وصلى لم يعد . ولو تيمم لشدة البرد وصلى ، لم يعد ، سواء كان مسافرا أو حاضرا يعجز عن تسخينه ، وسواء كان محدثا أو جنبا ، وسواء تعمد الجنابة أو لا . ولو منعه زحام يوم الجمعة عن الوضوء فتيمم وصلى ، أو كان على جسده أو ثوبه نجاسة لا يتمكن من غسلها فتيمم وصلى ، لم يعد للامتثال . وكذا لا يعيد لو أراق الماء في الوقت أو قبله .