responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


ولا يحتاج كل وطي إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل . ولو تيممت للوطي فأحدثت أصغر ، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض .
ويباح بالتيمم الإمامة على كراهية من غير تحريم على الأصح ، لأنها صلاة صحيحة والنقص يثمر الكراهة .
ولو تيمم لنافلة ندبا دخل به في الفريضة . وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة ، دخل به فيها بعد دخول وقتها . ولا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع قبل دخول وقتها إجماعا ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت . وهل يقع النفل ؟ الوجه المنع ، لأنه لم ينوه .
وكما لا يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها ، كذا لا يقدم للفائتة على وقتها ، وهو تذكرها .
ولو تيمم لفائتة ضحوة ، جاز أن يؤدي به حاضرة الظهر وإن لم يقض الفائتة .
ويصح عند التضيق إجماعا . وهل يشترط ؟ إشكال ، أقربه ذلك إن كان العذر مما يمكن زواله في الوقت ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة في أول الوقت ، ولأنه كما استحب [1] تأخير الصلاة لشدة الحر طلبا لزيادة الخشوع ، ولطلب فضيلة الجماعة المندوبين ، كذا يجب التأخير طلبا لتحصيل الشرط الواجب ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت [2] . وفي حديث آخر : فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك الأرض [3] .
وهل التضيق شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها ؟ إشكال ، ينشأ :
من أنه متطهر ، ومن وجود المقتضي . فلو تيمم لفائتة قبل الوقت ، أو لحاضرة



[1] في " ق " يستحب .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 982 ح 3 .
[3] نفس المصدر .

216

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست