نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 212
فيجب الغسل ، وفي إعادة الصلاة حينئذ إشكال ، أقربه العدم ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . وإنما يبطل التيمم بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروها كسور الحمار ( وإن كان مشتبها ) [1] لا كالمشتبه بالنجس والمغصوب والمشتبه بالمضاف إلا مع حضورهما ، وإن أوجبنا الوضوء والتيمم لو انفرد . < فهرس الموضوعات > في ما يباح به التيمم < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في ما يباح به التيمم ) ويباح به كلما يباح بالطهارة المائية فيجوز الجمع بين الفرائض المتعددة ، اتفق نوعها كاليومية أو اختلف ، وبينها وبين النوافل ، لقوله ( عليه السلام ) : الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين [2] . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء . ولأنها إحدى الطهارتين فاشتبهت الأخرى . ولا فرق بين الفرائض المؤداة والقضاء ، وكذا بين الصلاة والطواف المفروض وركعتيه . وبالجملة حكمه حكم المائية في ذلك . ولا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة ، ولا بدخول وقتها ، ولا بنزع العمامة والخف . ولو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وإزالة النجاسة بل لإحداهما ، لم ينتقض تيممه ، سواء تجددت النجاسة بعد التيمم وقبله . وهل يستحب تجديد التيمم إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، ومن اندراجه تحت العلة ، وهو تجويز إغفال شئ في [4] في المرة الأولى . فيستظهر بالثانية ، وكذا في الاغتسال .
[1] الزيادة من " ق " . [2] جامع الأصول : 8 / 155 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 990 ح 3 . [4] في " ق " من .
212
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 212