responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


فلو نذر تجديد التيمم لكل صلاة ، وجب إن قلنا باستحبابه ، فلو نذر تعدده بتعدد الفريضة اليومية ، صح .
فإن أراد قضاء منسية التعيين ، وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف ، وهل يكفيه تيمم واحد للجميع ، أو يفتقر لكل صلاة إلى تيمم ، إشكال ينشأ : من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحد بالقصد الأول ، وما عداه كالوسيلة إليه . ومن وجوب كل واحدة بعينها ، فأشبهت الواجبة بالأصالة .
ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس ، احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلوات ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب ، وبالثاني الظهرين والعشائين ، فيخرج عن العهدة ، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين . فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث ، فقد تأدت كل واحدة بتيمم .
وإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث ، فقد تأدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني . وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخرتين فكذلك . ولا بد من زيادة في عدد الصلوات .
والضابط : أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسئ فيه بعد إسقاط المنسي ، وينقسم المجموع صحيحا على المنسئ صلاتان ، والمنسئ فيه خمسة تزيد عليه ثلاثة ، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه ، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ، ولو صلى عشرا ، كان أولى .
ويبتدأ من المنسي فيه بأيه صلاة شاء ، ويصلي بكل تيمم ما يقتضيه القسمة ، لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات .
فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين ، وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب ، فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في

213

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست