responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في ما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في ما يتيمم به ) إنما يصح التيمم عند علمائنا بالتراب الخالص ، أو الممزوج بما لا يسلبه إطلاق الاسم أو الأرض أو الحجر ، بشرط الطهارة ، لقوله تعالى : ( صعيدا طيبا ) [1] قال ابن عباس : أي ترابا طاهرا [2] . والملك والإباحة ، لبطلانه بالمغصوب .
ولو ضرب باليد على حجر صلد لا تراب عليه ، احتمل الإجزاء ، لأنه من جنس الأرض ، ولقول أهل اللغة : الصعيد وجه الأرض [3] . وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بيده الأرض [4] . ولأنه تراب اكتسب رطوبة فأفادته استمساكا والمنع ، لعدم صدق التراب عليه .
وكذا يجوز بالوحل على كراهية . وكذا الأرض السبخة وإن لم يكن عليها تراب . ولا فرق بين الحجر المطبوخ بالنار وغيره . وكذا الخزف . ولو دقهما [5] جاز التيمم بهما .



[1] سورة النساء 43 والمائدة : 6 .
[2] تفسير ابن عباس المطبوع على هامش الدر المنثور 1 / 323 .
[3] مصباح المنير 1 / 364 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 979 ح 5 .
[5] في " ر " دقها .

198

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست