responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


ويجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش ، إلا مع العلم بممازجة شئ من النجاسة له . وبالتراب المستعمل في التيمم ، وهو المجتمع من التراب المتساقط من أعضاء التيمم ، لوجود الشرائط فيه .
ولا يختص التراب بلون ، بل يصح بالأعفر ، وهو الذي لا يخلص بياضه ، والأصفر والأسود والأحمر [1] ، وهو طين الأرمني المتخذ للدواء ، والأبيض وهو الذي يؤكل سفها . والسبخ وهو الذي لا ينبت . أما الذي يعلوه ملح ، فإن كان من التراب صح وإلا فلا . والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء ، وتيمم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتراب ( 5 ) المدينة وفيها سبخة .
ولا يجوز التيمم بالمعادن كلها ، ولا ما يشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالرماد ، والنبات المسحوق كالأشنان الدقيق والقوارير المسحوقة والزرنيخ والنورة ، ولا بأس بأرضها وأرض الجص ولا يجوز بالنجس ، سواء أصابه مايع نجس ، أو اختلط به أجزاء يابسة نجسة ، لأنه باستعماله يصل إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا والآخر نجسا .
والممتزج بالزعفران والدقيق والرماد ونحوها ، لا يجوز له التيمم به وإن خرج عن اسم التراب ، وإلا جاز .
ولو أحرق التراب حتى صار رمادا ، فالأقرب جواز التيمم ، بخلاف الرماد من الشجر . ولا فرق في المنع بين كون ما ليس بأرض متصلا بها ، أو لم يكن ، وسواء كان من جنسها ، أو لم يكن .
ويستحب التيمم من العوالي ، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات .
فروع :
الأول : لو فقد التراب نفض ثوبه أو لبد سرج دابته ، أو عرفها وتيمم



[1] في " س " ومنه . ( 2 ) في " س " من تراب .

199

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست