نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 199
ويجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش ، إلا مع العلم بممازجة شئ من النجاسة له . وبالتراب المستعمل في التيمم ، وهو المجتمع من التراب المتساقط من أعضاء التيمم ، لوجود الشرائط فيه . ولا يختص التراب بلون ، بل يصح بالأعفر ، وهو الذي لا يخلص بياضه ، والأصفر والأسود والأحمر [1] ، وهو طين الأرمني المتخذ للدواء ، والأبيض وهو الذي يؤكل سفها . والسبخ وهو الذي لا ينبت . أما الذي يعلوه ملح ، فإن كان من التراب صح وإلا فلا . والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء ، وتيمم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتراب ( 5 ) المدينة وفيها سبخة . ولا يجوز التيمم بالمعادن كلها ، ولا ما يشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالرماد ، والنبات المسحوق كالأشنان الدقيق والقوارير المسحوقة والزرنيخ والنورة ، ولا بأس بأرضها وأرض الجص ولا يجوز بالنجس ، سواء أصابه مايع نجس ، أو اختلط به أجزاء يابسة نجسة ، لأنه باستعماله يصل إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا والآخر نجسا . والممتزج بالزعفران والدقيق والرماد ونحوها ، لا يجوز له التيمم به وإن خرج عن اسم التراب ، وإلا جاز . ولو أحرق التراب حتى صار رمادا ، فالأقرب جواز التيمم ، بخلاف الرماد من الشجر . ولا فرق في المنع بين كون ما ليس بأرض متصلا بها ، أو لم يكن ، وسواء كان من جنسها ، أو لم يكن . ويستحب التيمم من العوالي ، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات . فروع : الأول : لو فقد التراب نفض ثوبه أو لبد سرج دابته ، أو عرفها وتيمم