responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم .
السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء ، سقط ووجب التيمم . ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح [1] . ، كان حكمه حكمه في جواز المسح .
الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم ، فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض .
ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة التاسع : العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل .
العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود المقتضي وهو تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب . ولو خاف فوتها ، استحب التيمم .
الحادي عشر : خائف الزحام كخائف فوت الوقت . فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد على الأقوى للامتثال .
الثاني عشر : لو وجد ببعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن تعذر تيمم .
الثالث عشر : غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع القصور عنهما ، فإن خالف فالأقوى الإجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ، مع احتمال عدمه ، لأنه لم يفعل الواجب ، وغسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب ، فإن خالف صحت صلاته قطعا .



[1] في " ق " الجرح .

197

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست