نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197
الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم . السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء ، سقط ووجب التيمم . ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح [1] . ، كان حكمه حكمه في جواز المسح . الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم ، فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض . ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة التاسع : العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل . العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود المقتضي وهو تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب . ولو خاف فوتها ، استحب التيمم . الحادي عشر : خائف الزحام كخائف فوت الوقت . فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد على الأقوى للامتثال . الثاني عشر : لو وجد ببعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن تعذر تيمم . الثالث عشر : غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع القصور عنهما ، فإن خالف فالأقوى الإجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ، مع احتمال عدمه ، لأنه لم يفعل الواجب ، وغسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب ، فإن خالف صحت صلاته قطعا .