responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


ولو امتنع من اتهاب الماء ، لم تصح صلاته ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم على الهبة .
ولو فقد الثمن وقدر على التكسب والشراء [1] ، فالوجه الوجوب ، لأنه متمكن من الطهارة فيجب .
ولو وجد ماءا موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة ، جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم ، لأنه واجد ، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب .
ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه .
ولو غصب آلة الاستقاء واستقى الماء ، فعل حراما وصحت طهارته ، بخلاف ما لو غصب الماء ووجب عليه الأجرة .
< فهرس الموضوعات > العجز بسبب المرض < / فهرس الموضوعات > السبب الخامس ( العجز بسبب المرض ) يبيح التيمم مع وجود الماء ، لقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى ) [2] ولا فرق بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء ، وفوت عضو ، أو منفعة عضو ، أو مرضا مخوفا ، أو شدة الضرر ، أو زيادة العلة ، أو بطئ البرء أو بقاء الشين ، أو حرا أو بردا يتألم بهما في الحال ألما شديدا وإن أمن من العاقبة ، لعموم قوله ( عليه السلام ) : ( لا ضرر ولا ضرار ) [3] وإن لا يوجب السعي حراسة للمال وإن قل ، ومعلوم أن الضرر هنا أشد ، ولأن ترك الصوم وترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف ، بل مطلق المرض .
ولا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه ، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه ، أو إلى إخبار عارف عدل .
ولو كان صبيا أو فاسقا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى ، فالوجه القبول مع



[1] في " ق " بالشراء .
[2] سورة النساء : 43 .
[3] سنن ابن ماجة 2 / 784 الرقم 2341 .

195

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست