responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


ولو أقرض منه الثمن ، فإن كان معسرا ، لم يجب الاقتراض ، وإن كان موسرا والمال غائب عنه ، فالوجه الوجوب .
ولو بيع منه الماء نسية - وهو موسر - لزمه الشراء . ولو ملك الثمن وكان حاضرا عنده ، ولكنه محتاج إليه لدين مستغرق أو لنفقته أو لنفقة رفيقه ، أو حيوان محترم ، أو يكون محتاج إليه في سفره [1] في ذهابه وإيابه ، ولم يجب الشراء .
ولو فضل عن الحاجة ، وجب أن يبيع بثمن المثل ، لأنه قادر على الماء .
وإن بيع بغبن ، فالأقرب ذلك ، للقدرة ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : وقد سئل عمن وجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألفا درهم وهو واجد لها أيشتري ؟
قال : قد أصابني مثل هذا واشتريت وتوضأت [2] . ويحتمل العدم كما لو تلف شئ من ماله لو سعى إلى الماء المباح . ويمكن الفرق بحصول الثواب هنا والعوض هناك .
ولو كان البيع نسيئة وزيد بسبب التأجيل ما يليق به ، فهو بيع بثمن المثل ، وإن زاد على ثمن مثله نقدا ، والاعتبار [3] بثمن المثل في ذلك الموضع في تلك الحالة .
ولو بيع آلات الاستقاء كالدلو والرشا بثمن المثل مع الحاجة ، وجب الشراء كالماء وكذا لو آجرها المثل . ولو باعها أو أجرها بأكثر من ثمن المثل وأجرته ، فكالماء ، ويحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب هناك ما لم يتجاوز الزيادة ثمن مثل الماء ، لبقاء الآلة المشتراة واحتمال تلف ثمن الماء .
ولو لم يجد إلا ثوبا وقدر على شده في الدلو ليستقي ، وجب .
ولو لم يجد دلوا وأمكن إنزال الثوب وبله وعصره وكفاه ، وجب .
ولو لم يصل إلى الماء وأمكن شقه وشد البعض في البضع ليصل ، وجب ، هذا إذا لم ينقص ثمنه ، ولو نقص بما لم يزد على [4] أكثر الأمرين من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل ، أو مطلقا على إشكال .



[1] في " ق " أو لمؤن سفره .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 997 ح 1 .
[3] في " ق " ولا اعتبار .
[4] في " س " عن أكثر .

194

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست