responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


ولا فرق في إيجاب غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة ، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر ، فالوجه عدم النجاسة كالمجزور ، مع احتمالها للاتصال المقتضي للاندراج في الاسم .
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل ، لم يجب ، لتطهير الممسوس بالغسل .
ولو مس الصبي أو المجنون ، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة .
ثم إن حكمنا بالنجاسة الحكمية لم ينجس ما يلاقيه الماس برطوبة ، والأنجس . أما لو مس يابسا ، فالأقرب عدم التنجيس .
تذنيب :
لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر ، توضأ من غير أن يعيد غسله . ولو توضأ أولا ثم أحدث ، أعاد الوضوء واغتسل . ولو أحدث في أثناء الغسل ، أتمه وتوضأ .
< فهرس الموضوعات > الأغسال المندوبة < / فهرس الموضوعات > خاتمة ( في الأغسال المندوبة ) وهي إما أن تستحب للوقت ، أو المكان ، أو الفعل . والأول أقسام :
الأول : غسل الجمعة ، وليس واجبا على الأصح ، لقوله ( عليه السلام ) :
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل [1] . وقول الكاظم ( عليه السلام ) : إنه سنة وليس بفريضة [2] . والأخبار الدالة على الوجوب متأولة بتأكيد الاستحباب .
ووقته : للمختار من طلوع الفجر ، لأنه يضاف إلى اليوم ، ويمتد إلى



[1] سنن ابن ماجة 1 / 347 الرقم 1091 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 944 ح 9 .

174

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست