responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


ولا غسل بمس الشهيد عملا بالمفهوم . وكذا المقتول قودا ، أو رجما ، أو حدا ، إذا فعل ما أمر به من الغسل على الأقوى . ولو لم يفعل وجب .
ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل ، وجب إعادة الغسل عليه ، ويجب على من مسه الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل .
ويجب الغسل بمس قطعة أبينت من حي أو ميت ، كما يجب بمس الميت إن كانت ذات عظم ، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء والكل ليس مقصودا والانفصال لا يغير حكما . ولو كانت خالية من العظم ، لم يجب الغسل بمسها ، بل يجب غسل ما مسها به خاصة .
والسقط الذي لدون [1] أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل ، لأنه لا يسمى ميتا ، لعدم سبق الحياة ، نعم يجب غسل اليد .
ويجب الغسل بمس الكافر ، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم ، لمفهوم " قبل تطهيره " .
ولو يمم الميت ، وجب على من مسه بعده الغسل ، لتقييد التطهير في النص بالغسل .
وإذا مس الميت رطبا ، نجس نجاسة عينية ، لأن الميت عندنا نجس .
وإن مسه يابسا فظاهر كلام الأصحاب ذلك ، مع احتمال كون النجاسة حكمية . فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا ، لم يؤثر في تنجيسه ، لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس .
ولو مس ميتا من غير الناس ، أو قطعة أبينت من حي أو ميت مأكول اللحم أو غيره ، لم يجب الغسل ، بل غسل ما مسه به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن يغسل يده [2] . ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة ، لم تنجس ، فلا تؤثر في التنجيس .



[1] في " س " : له دون .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 935 ح 4 .

173

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست