نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 173
ولا غسل بمس الشهيد عملا بالمفهوم . وكذا المقتول قودا ، أو رجما ، أو حدا ، إذا فعل ما أمر به من الغسل على الأقوى . ولو لم يفعل وجب . ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل ، وجب إعادة الغسل عليه ، ويجب على من مسه الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل . ويجب الغسل بمس قطعة أبينت من حي أو ميت ، كما يجب بمس الميت إن كانت ذات عظم ، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء والكل ليس مقصودا والانفصال لا يغير حكما . ولو كانت خالية من العظم ، لم يجب الغسل بمسها ، بل يجب غسل ما مسها به خاصة . والسقط الذي لدون [1] أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل ، لأنه لا يسمى ميتا ، لعدم سبق الحياة ، نعم يجب غسل اليد . ويجب الغسل بمس الكافر ، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم ، لمفهوم " قبل تطهيره " . ولو يمم الميت ، وجب على من مسه بعده الغسل ، لتقييد التطهير في النص بالغسل . وإذا مس الميت رطبا ، نجس نجاسة عينية ، لأن الميت عندنا نجس . وإن مسه يابسا فظاهر كلام الأصحاب ذلك ، مع احتمال كون النجاسة حكمية . فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا ، لم يؤثر في تنجيسه ، لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس . ولو مس ميتا من غير الناس ، أو قطعة أبينت من حي أو ميت مأكول اللحم أو غيره ، لم يجب الغسل ، بل غسل ما مسه به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولكن يغسل يده [2] . ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة ، لم تنجس ، فلا تؤثر في التنجيس .
[1] في " س " : له دون . [2] وسائل الشيعة : 2 / 935 ح 4 .
173
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 173