نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 172
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في غسل مس الأموات < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس ( في غسل مس الأموات ) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام ) : من غسل ميتا فليغتسل [1] . ومثله عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : الغسل في سبعة عشر موطنا قال : وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد [3] . وكذا يجب الوضوء بمسه ، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الميت ، فإنه كاف عن فرضه . أما بعد الغسل فإنه طاهر ، فلا يجب بمسه شئ . وقبل البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه [4] . قال الشيخ : لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل ، ويغسل يده [5] . وفي وجوبه نظر .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 14 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 15 . [3] وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 17 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 14 . [5] المبسوط : 1 / 179 .
172
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 172