responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


نعم لا يجب الغسل وقت النقاء ، لأن وجوبه للانقطاع ، والانقطاع حالة انتفاء الدم وكما لا تؤمر بتجديد الغسل ، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء ، لأن ذلك إنما يجب لتجدد الحدث ولا تجدد في وقت النقاء ، فيكفيها لزمان النقاء الغسل عند انقضاء كل نوبة من نوب الدماء . وإن لم يوجد شرط السحب وقلنا باللفظ ، احتاطت أيام الدم وعند كل انقطاع ، وهي طاهر أيام النقاء في الجماع وسائر الأحكام .
ولو كانت ناسية من وجه ، كما لو قالت : أضللت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ، وقد تقطع الدم والنقاء يوما يوما واستحيضت ، فإن لم يتجاوز أيام العادة ، فاليوم العاشر طهر ، لأنه نقاء لم يتخلل بين دمي حيض ، ولا غسل عليها في الخمسة الأولى ، لتعذر الانقطاع ، بل تغتسل بعد انقضائها ، ولا تغتسل بعدها في أيام النقاء ، وتغتسل في آخر التاسع والسابع ، لجواز الابتداء في أول الخامس والثالث وليس لها هنا حيض بيقين ، وإن كان الإضلال في تسعة ، لأن العاشر نقاء حكم فيه بالطهر ، وقد زاد قدر الحيض وهو خمسة على نصف التسعة .
بخلاف حالة الإطباق ، لأن إضلال الخمسة في التسعة المنقطعة يوجب التردد في قدر الحيض ، إذ بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة لا تكون حائضا إلا في ثلاثة أيام منها ، لأن السادس نقاء لم يتخلل بين دمي حيض كالعاشر ، وفي حالة الإطباق لا تردد في قدره ، فافترقا في تيقن الحيض ، وإن جاوزتا أيام العادة ، حيضناها خمسة أيام ، وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع ، بتقدير إطباق الحيض على الخمسة الأولى ، وبتقدير تأخرها إلى الخمسة الثانية . فليس لها هنا في الخمسة الثانية سوى يومي دم ، هما السابع والتاسع ، فيضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر ، فهي إذن حائض في السابع والتاسع بيقين ، لدخولهما في ذلك على كل تقدير .

171

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست