نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في النفاس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في النفاس ) وهو دم الولادة ، ولا خلاف في أن الدم المتعقب للولادة نفاس ، والمتقدم ليس بنفاس . والخلاف في المقارن ، والأقرب أنه نفاس ، لأنه خارج بسبب الولادة فصار كالمتعقب ، وقيل : ليس بنفاس . والأقرب حينئذ إلحاقه بما قبل الولادة ، لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل ، ولهذا جاز للزوج مراجعتها . ويحتمل إلحاقه بما يخرج بين التوأمين بخروج بعض الحمل ، وعلى ما اخترناه يجب به الغسل ، وإن لم تر ما بعد الولادة ، ويبطل صومها ، وعلى الآخر لا يجب الغسل ولا يبطل الصوم . وذات الجفاف ليست نفساء وإن كان ولدها تاما ، وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي . ولا فرق في أحكام النفاس بين أن يكون الولد تاما ، أو ناقصا ، حيا أو ميتا . ولو خرج بعض الولد ، فهي نفساء . وما تراه الحامل من الدم على أدوار الحيض ، حيض على ما تقدم ، لقوله
130
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130