responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف بالعود ، أعادت الوضوء في الحال ، ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل ، وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث .
ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم ، استمرت .
والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا ، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا ؟ وتجري على الحالين كما بينا .
وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ ، لم يجب عليها بقية الأغسال . ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر ، انتقل حكمها .
وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة على الفجر ؟ إشكال .
وغسلها كغسل الحائض ، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا .

129

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست