نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
والصاع عندنا أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي لرواية ، وفي رواية : الصاع خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ست حبات والحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره [1] . وهذا الصاع كاف للاستنجاء وغسل الكف للرواية [2] . التاسع : الدعاء قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل : اللهم طهر قلبي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . [3] < فهرس الموضوعات > في لواحق غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( في اللواحق ) الأول : لا موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع ، لأصالة البراءة ، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها ، ولأن عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة [4] . وإذا فرق افتقر في كل فعل إلى نية ، ليتميز عن غيره ، والموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة وتكميل الطهارة . الثاني : هذا الغسل كاف عن الوضوء عند علمائنا أجمع ، سواء أحدث أصغر أو لا ، لقوله تعالى ( فاطهروا ) [5] أجمع المفسرون على أن معناه " فاغتسلوا " ولقول عائشة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتوضأ بعد
[1] تهذيب الأحكام : 1 / 136 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 511 ح 5 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 520 ح 3 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 509 ح 3 . [5] سورة المائدة : 6 .
111
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111