نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112
الغسل من الجنابة [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [2] . ولأصالة البراءة . فإن توضأ معتقدا عدم أجزاء الغسل أبدع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : الوضوء بعد الغسل بدعة [3] . ولا يستحب على الأصح ، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه . والأصح افتقار غيره من الأغسال إليه ، لعموم ( فإذا قمتم ) [4] وإن لم يوجد موجبه . فلو لمس المتطهر ميتا أو تنفست وهي متطهرة ، وجب الوضوء . الثالث : لو اجتمعت أغسال واجبة ، فإن اتفقت حكما وكفى نية مطلقة لرفع الحدث ، أو الاستباحة ، ونية أيها كان ، لتداخلها كالموجب للصغرى . وإن اختلفت كالجنابة والحيض ، فإن نوى رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأه ، لقوله ( ع ) : وإنما لامرئ ما نوى [5] . وإن نوى الأكمل كالجنابة لارتفاع باقي الأحداث بارتفاعها ، أجزأ عن الحيض ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [6] . وإن نوى الأدون كالحيض ، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة ، فإن رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى ، فإن اقترنت بالوضوء احتمل رفعها ، لوجود مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة معهما . وعدمه ، فإن الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة ولا غسل الحيض لقصوره . ويحتمل قوة حدث الحيض ، لافتقاره في رفعه إلى طهارتين واستغناء الجنابة عن إحداهما . ولو نوى الاغتسال مطلقا ، احتمل رفع الأدنى وعدمه .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 515 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 516 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 515 ح 10 [4] سورة المائدة : 6 . [5] وسائل الشيعة : 1 / 34 ح 7 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 963 ب 31 .
112
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112