نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 110
والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال ؟ الأقرب ذلك ، لأنه من سنن الغسل ، لقول أحدهما في غسل الجنابة : تبدأ بكفيك [1] . فحينئذ إن كان ينغمس في الماء ، انغمس ثلاث مرات . ولا يستحب تجديد الغسل ، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء ، وليس الغسل في معناه ، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا ، واحتمال عدم الشعور به أقرب ، فيكون الاحتياط فيه أهم . السابع : إمرار اليد على الجسد ، ودلك ما يصل [2] إليه اليدين من البدن ، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال ، وليس واجبا للأصل . ولقوله ( عليه السلام ) : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين [3] . رتب الطهارة على الإفاضة . ولم يتعرض لذلك . وقول الباقر ( عليه السلام ) : ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده [4] ، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية ، فالوهمية أولى . الثامن : الواجب الغسل بما يحصل به مسماه ، ولا يتقدر ماؤه وجوبا ، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله ( عليه السلام ) . وليس واجبا لامتثال قوله ( حتى تغتسلوا ) [5] مع الأقل ، وقد كان ( عليه السلام ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد ( 1 ) .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 502 ح 1 . [2] في " ق " ما وصل . [3] سنن ابن ماجة 1 / 196 الرقم 603 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 503 ح 5 . [5] سورة النساء : 43 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 512 ح 1 .
110
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 110