responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال ؟ الأقرب ذلك ، لأنه من سنن الغسل ، لقول أحدهما في غسل الجنابة : تبدأ بكفيك [1] . فحينئذ إن كان ينغمس في الماء ، انغمس ثلاث مرات .
ولا يستحب تجديد الغسل ، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء ، وليس الغسل في معناه ، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا ، واحتمال عدم الشعور به أقرب ، فيكون الاحتياط فيه أهم .
السابع : إمرار اليد على الجسد ، ودلك ما يصل [2] إليه اليدين من البدن ، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال ، وليس واجبا للأصل .
ولقوله ( عليه السلام ) : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين [3] . رتب الطهارة على الإفاضة . ولم يتعرض لذلك .
وقول الباقر ( عليه السلام ) : ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده [4] ، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية ، فالوهمية أولى .
الثامن : الواجب الغسل بما يحصل به مسماه ، ولا يتقدر ماؤه وجوبا ، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله ( عليه السلام ) .
وليس واجبا لامتثال قوله ( حتى تغتسلوا ) [5] مع الأقل ، وقد كان ( عليه السلام ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد ( 1 ) .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 502 ح 1 .
[2] في " ق " ما وصل .
[3] سنن ابن ماجة 1 / 196 الرقم 603 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 503 ح 5 .
[5] سورة النساء : 43 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 512 ح 1 .

110

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست