نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108
الأيسر ، لقول ميمونة : إنه ( عليه السلام ) أفاض على رأسه ، ثم على جسده [1] . و " ثم " مرتبة . والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل [2] . ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب الإعادة . ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه [3] . ولو أخل بالترتيب مع وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ، ليحصل الترتيب . ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء ، غسلها إن كانت في الأيسر ، لجواز النكس هنا ، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) مسح التي أخبر بها بيده [4] ، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد ، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزاه ، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهورية . ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب عنه ، وغسلها وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب . والإعادة لعدم صدق الوحدة . < فهرس الموضوعات > في سننه < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في سننه ) وهي تسعة : الأول : تقديم النية عند غسل اليدين ، ليحصل الثواب على السنن .
[1] جامع الأصول 8 / 174 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 506 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 503 ح 5 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 524 ح 1 .
108
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108