responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


الأيسر ، لقول ميمونة : إنه ( عليه السلام ) أفاض على رأسه ، ثم على جسده [1] .
و " ثم " مرتبة . والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل [2] . ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب الإعادة .
ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه [3] .
ولو أخل بالترتيب مع وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ، ليحصل الترتيب .
ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء ، غسلها إن كانت في الأيسر ، لجواز النكس هنا ، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) مسح التي أخبر بها بيده [4] ، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد ، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزاه ، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهورية .
ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب عنه ، وغسلها وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب . والإعادة لعدم صدق الوحدة .
< فهرس الموضوعات > في سننه < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني ( في سننه ) وهي تسعة :
الأول : تقديم النية عند غسل اليدين ، ليحصل الثواب على السنن .



[1] جامع الأصول 8 / 174 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 506 ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 503 ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 524 ح 1 .

108

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست