نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
الثاني : الاستبراء بالبول للرجل المنزل ، لاشتماله على استخراج بقايا المني ، فإن لم يتأت البول مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، ونتره ثلاثا . وليس واجبا على الأصح ، لقول ( حتى تغتسلوا ) [1] . الثالث المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، وقد تقدما ، وليسا واجبين عندنا ، للأصل . الرابع : البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة ، ليصادق ماء الغسل محلا طاهرا ، فيرفع الحدث . ولو زالت النجاسة به ، طهر المحل قطعا ، والأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير . ولو أجرى الماء القليل عليه ، فإن كان في آخر العضو فكذلك ، وإلا فالوجه عدمه ، لانفعاله بالنجاسة . الخامس : تعهد المواضع المشتملة على انعطاف والتواء ، كالأذنين ، وغضون البطن في السمين ، وما تحت الخاتم الواسع ، والسوار ، والدملج ، والسبر وأشباهها ، ومنابت الشعر ، فيخلل أصول ، كل ذلك قبل إفاضة الماء على الرأس ، ليكون أبعد عن الإسراف ، وأقرب إلى ظن وصول الماء ، هذا مع ظن وصول الماء بدونه . ولو لم يظن ، وجب تعهد ذلك في أثناء الغسل ، تحصيلا لامتثال الأمر بالغسل . وإن أجرى الماء تحت قدمه أجزأه ، وإلا وجب غسله . السادس : غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا ، كما في الوضوء بل أولى ، لأن الوضوء مبني على التخفيف . وهل يستحب لو لم يدخل يده في الماء كالمرتمس والواقف تحت المطر