نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)
ولو استيقظ البالغ أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب الغسل وإن لم يرى في النوم شيئا ، لوجود السبب وهو خروج الماء ، ولقوله ( عليه السلام ) ( في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل ) [1] . ولو رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا ، يعمل على أنه من غيره ، عملا بالظاهر . ولو استيقظ فرأى مذيا ، لم يجب به الغسل ، لأنه لا يوجبه لو خرج منه مستيقظا . ولو وجد بللا لا يتحقق أنه مني ، لم يجب عليه شئ ، لحصول يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث . ومن وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب عليه الغسل ، عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه . ويعيد الصلاة من آخر نومه ، إلا أن تدل إمارة على القبلية ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل إضافته إليها ، لأن الصلاة قبل ذلك وقعت [2] مشروعة ، فلا تبطل بالتجويز المتجدد . ولو شاركه غيره في الثوب فلا غسل على واحد منهما ، لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة وشاك في الحدث . نعم يستحب الغسل لهما احتياطا . وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع ، إذ لكل منهما الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم ، مع احتمال إعادة صلاة المأموم لو فعلاه . < فهرس الموضوعات > حكم الجنابة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في حكم الجنابة ) كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى ، لأنها أغلظ . وهنا لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم الله تعالى ،