responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)


ولو استيقظ البالغ أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب الغسل وإن لم يرى في النوم شيئا ، لوجود السبب وهو خروج الماء ، ولقوله ( عليه السلام ) ( في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل ) [1] .
ولو رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا ، يعمل على أنه من غيره ، عملا بالظاهر .
ولو استيقظ فرأى مذيا ، لم يجب به الغسل ، لأنه لا يوجبه لو خرج منه مستيقظا .
ولو وجد بللا لا يتحقق أنه مني ، لم يجب عليه شئ ، لحصول يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث .
ومن وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب عليه الغسل ، عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه . ويعيد الصلاة من آخر نومه ، إلا أن تدل إمارة على القبلية ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل إضافته إليها ، لأن الصلاة قبل ذلك وقعت [2] مشروعة ، فلا تبطل بالتجويز المتجدد .
ولو شاركه غيره في الثوب فلا غسل على واحد منهما ، لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة وشاك في الحدث . نعم يستحب الغسل لهما احتياطا . وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع ، إذ لكل منهما الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم ، مع احتمال إعادة صلاة المأموم لو فعلاه .
< فهرس الموضوعات > حكم الجنابة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني ( في حكم الجنابة ) كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى ، لأنها أغلظ .
وهنا لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم الله تعالى ،



[1] وسائل الشيعة : 1 / 480 .
[2] في " ق " وجبت .

101

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست