responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


ولو خرج منها مني الرجل خاصة فلا غسل عليها ، وإذا احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا فلا جنابة ، لقوله ( عليه السلام ) : ( إنما الماء من الماء الأكبر ) [1] .
فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل ، ولسقوط اعتبار رؤيا النائم في إيجاب الأحكام .
وهل تكفي الشهوة في المرأة أو لا بد من التدفق لو اشتبه ؟ إشكال . ولو خرج منيها من غير شهوة وجب الغسل كالرجل .
ولو اغتسلت من الجماع ثم خرج منها المني ، لزمها إعادته بشرط أن تكون ذات شهوة ، بخلاف الصغيرة التي لا شهوة لها وإن نقص شهوتها بذلك الجماع ، لا [2] كالنائمة والمكرهة ، لغلبة الظن معها بامتزاج منيها لمنيه ، فإذا خرج المختلط فقد خرج منيها معه أما الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني منها بعد الغسل ، لم يلزم إعادته ، لأن الخارج مني الرجل ، وخروج مني الغير لا يقتضي جنابة .
ولو استدخلت المرأة منيا ، لم يجب الغسل ، وإن وجبت به العدة إذا كان محترما ، لأن الاستدخال لا يندرج تحت النصوص ، ولا هو في معنى النصوص .
ولو أحس بانتقال المني عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج ، فلا غسل عليه ، لأن وجوبه معلق على الخروج ولم يحصل .
ولو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل ، سواء اغتسل أو لا ، لوجود المقتضي وهو الخروج . ولا اعتبار بالشهوة وعدمها ، ولا البول وعدمه .
وكذا لو خرج الماء فاغتسل ، ثم خرج شئ آخر منه ، وجب إعادة الغسل إن كان بعد البول ، لأنه مني خرج فأوجب الغسل .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 479 ، جامع الأصول 8 / 162 .
[2] كذا في النسخ والظاهر : ولا .

100

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست