responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله [2] . وللتعظيم وإن وقع في المحدث .
ويزيد هنا أمور :
الأول : قراءة كل واحدة من العزائم ، وهي أربع : سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك . وكذا يحرم كل آية منها حتى البسملة لو نواها منها ، بل لفظة " بسم " .
ولا يحرم غير العزائم عند علمائنا أجمع ، سواء قرأ آية كاملة أو بعضها ، وسواء قرأ أكثر من آية أو لا ، وسواء كانت الآيات كثيرة أو قليلة ، لعموم " فاقرؤا " [3] ولقول الباقر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن [4] .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) : عن الجنب والحائض والمتغوط ؟ فقال : يقرؤون القرآن ما شاؤوا [5] .
نعم يكره ما زاد على سبع آيات ، لقوله ( عليه السلام ) في الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات [6] . وفي رواية : سبعين آية [7] . ولا يحرم الزائد على السبعين على الأصح ، لعموم الإذن . ولو قرأ السبع أو السبعين ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين ، على قصد إقامة سنة الركوب ، لم يكن مكروها ، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم . وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما .
ولا تزول التحريم لو قصد بقراءة العزيمة التعليم ، أو خاف من النسيان .



[1] سورة الواقعة : 79 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 492 ح 1 .
[3] سورة المزمل : 20 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 494 ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 494 ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 494 ح 9 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 494 ح 10 .

102

نام کتاب : نهاية الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست