نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 114
منه أو المرأة على زوجها فليس عليه شئ وألحق جماعة من أصحابنا منهم الكراجكي بذلك كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان والصحيح هو أن عليه اطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام ورد بذلك خبران [1] ولا يعتبر الايمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطأ وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من الخلاف وقال ابن إدريس : يعتبر ذلك < فهرس الموضوعات > من يستحب عتقه < / فهرس الموضوعات > فصل [ من يستحب عتقه ] يستحب عتق سبعة : المملوك المؤمن العفيف الصالح والمملوك إذا أتى عليه بعد ملكه سبع سنين والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا إلى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وقال ابن إدريس يجب عتقه والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد وقال بعض أصحابنا يجب والمملوك إذا وطئ مالكه أمة وهي حامل به قبل أن يمضي له أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح من ذوي نسبه < فهرس الموضوعات > الذين ينعتقون من غير لفظ < / فهرس الموضوعات > فصل [ الذين ينعتقون من غير لفظ ] الذين ينعتقون من غير أن يتلفظ بعتقهم أربعة وعشرون : الأب