responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


إذا ملكه ابنه والابن إذا ملكه أبوه والأم إذا ملكها ابنها والابن إذا ملكته أمه والعمة إذا ملكها ابن أخيها والخالة إذا ملكها ابن أختها وبنت الأخ إذا ملكها عمها وبنت الأخت إذا ملكها خالها فهذه الثمانية من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية وذهب أبو الصلاح وابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع والأعمى والمجنون والمجذوم والمقعد وعبد الحربي إذا أسلم ولحق بدار الاسلام صار حرا والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وإن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه والمملوك إذا نكل به سيده [1] أو مثل به رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه [2] < فهرس الموضوعات > مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء < / فهرس الموضوعات > فصل [ مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء ] لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا : النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس وقد روى أخبار



[1] تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه .
[2] من لا يحضر 3 / 85 .

115

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست