نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 113
فعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يجب عليه الترتيب في ذلك وذهب سلار إلى أن كفارة قتل الخطأ على التخيير وهو خلاف لظاهر التنزيل والاجماع وذهب الشيخ في الثالث من مسائل الخلاف إلى أن من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا يجب به كفارة وهو اختيار ابن إدريس والصحيح ما قلناه وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة والشيخ في النهاية لكنه أطلقه ولم يقيده بالحنث كما قيده المفيد وسلار وقال أبو الصلاح في الكافي : ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد من الأئمة عليهم السلام مطلقا فعليه كفارة ظهار وإن علق ذلك بشرط وخالف ما علق بالبراءة فعليه الكفارة المذكورة وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد [ من طعام ] ويستغفر الله عز وجل [1] وعمل الطائفة على العمل بخلاف هذا الخبر وأما كفارة اليمين وكفارة شق الثوب وكفارة الخدش وكفارة نتف الشعر فعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فإن عجز عن ذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات والاطعام لكل مسكين مد والكسوة لكل مسكين ثوب واحد وبه تشهد الرواية الصحيحة [2] وهو اختيار ابن إدريس وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار : لكل مسكين ثوبان أو شبعة في يومه فإن شق ثوبه على أبيه أو أمه أو أخيه أو قريب
[1] التهذيب 8 / 299 ، والزيادة ليست فيه . [2] المصدر السابق 8 / 296 .
113
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 113