نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 55
< فهرس الموضوعات > لو شك في نجاسة متيقن الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أخبر عدل بنجاسة الماء < / فهرس الموضوعات > فروع : الأوّل : لو شكّ في نجاسة متيقّن الطَّهارة ، جاز الاستعمال وبنى على اليقين . ولو تيقّن النّجاسة وشكّ في الطَّهارة ، بنى على النّجاسة عملا بالمتيقّن ، وتركا للمرجوح . الثّاني : لو أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم يجب القبول وإن أسندها إلى سبب ، بناء على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقّن على الخبر المظنون ، خلافا للحنابلة [1] فيما إذا ذكر السّبب . وكذا البحث لو وجده متغيّرا وشكّ في استناد التّغيّر إلى النّجاسة . أمّا لو شهد عدلان بالنّجاسة ، فالأولى القبول ، لأنّ شهادة العدلين معتبرة في نظر الشّرع قطعا ، فإنّ المشتري لو ادّعى سبق النّجاسة ، لثبت جواز الرّدّ بناء على وجود العيب . وقال ابن البرّاج [2] : لا يحكم بالشّهادة عملا بالأصل القطعيّ السّالم عن اليقين بصدقهما [3] . أمّا لو تعارضت البيّنتان في إناءين ، فقال في الخلاف : سقطت شهادتهما ورجع إلى الأصل [4] ، وقال في المبسوط : لو قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا ونجسا ، كان قويّا [5] ، ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع ، والوجه فيه وجوب الاحتراز منهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه ، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذّر الجمع فيه لا يخلو من قوّة . وهو قول الحنابلة [6] .
[1] المغني 1 : 82 ، الإنصاف 1 : 71 ، الكافي لابن قدامة 1 : 14 . [2] الشّيخ أبو القاسم : عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البرّاج ، الفقيه العالم الجليل ، وجه الأصحاب وفقيههم ، لقّب بالقاضي لكونه كان قاضيا في طرابلس مدّة عشرين سنة ، وكان من خواص تلامذة السيّد المرتضى وشيخ الطَّائفة ، له مصنّفات ، منها : المهذّب ، والمعتمد ، والجواهر ، وشرح جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى ، وغيره . توفي في شعبان سنة 481 ه . الكنى والألقاب 1 : 224 ، تنقيح المقال 2 : 156 ، مستدرك الوسائل 3 : 480 . [3] المهذّب 1 : 30 . [4] الخلاف 1 : 58 ، مسألة 162 . [5] المبسوط 1 : 9 . [6] المغني 1 : 83 ، الكافي لابن قدامة 1 : 15 .
55
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 55