نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنجس البئر بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > الثّالث : لو علم بالنّجاسة بعد الطَّهارة وشكّ في سبقها عليه ، فالأصل الصّحّة . ولو علم سبقها على الطَّهارة وشكّ في بلوغ الكرّيّة أعاد ، لأنّ الأصل عدمها ، ولو شكّ في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس ، بنى على الطَّهارة . الرّابع : لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته ، فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه ، فالأقرب القبول أيضا . ولو سقط عليه من طريق ماء ، لم يلزمه السّؤال عنه ، لأصالة الطَّهارة . مسألة : المشهور عند أصحابنا : تنجيس البئر بملاقاة النّجاسة [1] . وهو أحد قولي الشّيخ [2] . وقال في التّهذيب : لا يغسل الثّوب ولا تعاد الطَّهارة ما لم يتغيّر بالنّجاسة ، لكن لا يجوز استعماله إلَّا بعد تطهيره [3] . وذهب الجمهور إلى التّنجيس أيضا مع قلَّة الماء أو تغيّره [4] ، والحقّ أنّها لا تنجس بمجرّد الملاقاة . وقد أجمع العلماء كافّة على نجاستها بالتّغيّر بالنّجاسة . احتجّ القائلون بالتّنجيس بوجوه : الأوّل : النّصّ ، وهو ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن بزيع [5] ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا عليه السّلام ، عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة [6] كالبعرة أو نحوها ما
[1] المقنعة : 9 ، الانتصار : 11 ، المهذّب 1 : 21 . [2] المبسوط 1 : 11 ، النّهاية : 6 . [3] التّهذيب 1 : 232 . [4] شرح فتح القدير 1 : 86 ، الهداية للمرغيناني 1 : 21 . [5] أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مولى المنصور ، وولد بزيع بيت ، منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطَّائفة وثقاتهم . عدّه الشّيخ من أصحاب الكاظم والرّضا والجواد عليهم السّلام . وقال : ثقة صحيح كوفيّ ، له كتب منها كتاب الحج . رجال النّجاشي : 330 ، رجال الطَّوسي : 360 ، 386 ، 405 ، الفهرست : 155 ، تنقيح المقال 2 : 81 . [6] كذا في جميع النّسخ وفي المصدر : من عذرة .
56
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 56