responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > تنجس الماء عند الشك في بلوغ الكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الماء النجس في رفع الحدث < / فهرس الموضوعات > الأولى بقاؤه على النّجاسة ، لأنّه ممتاز عن الطَّاهر ، مع انّه لو مازجه وقهره لنجّسه [1] .
وعندي فيه نظر ، فإنّ الاتّفاق واقع على انّ تطهير ما نقص عن الكرّ بإلقاء كرّ عليه ، ولا شكّ انّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذن الاتّصال الموجود هنا .
الرّابع : لو شكّ في بلوغ الكرّيّة ، فالوجه التّنجيس ، لأنّ الأصل القلَّة وللاحتياط ، ويحتمل عدمه ، لأنّه كان طاهرا قبل وقوع النّجاسة ، وشكّ في تنجيسه بها ولا يرفع اليقين بالشّكّ .
الخامس : قد بيّنا انّ الكثير [2] إذا تغيّر بالنّجاسة نجس ، أمّا لو تغيّر بما نجاسته عارضيّة كالزّعفران النّجس والمسك النّجس ، فإنّه لا ينجس بذلك ، لأنّ الملاقي يطهر بالماء . نعم ، لو سلبه إطلاق اسم الماء ، فإنّه ينجّسه .
مسألة : لا يجوز استعمال الماء النّجس في رفع الحدث ولا في إزالة النّجاسة ، لأنّه منفعل بها ، فكيف يعدمها عن غيره وهو إجماع ؟ ! وكذا كلّ ما منع من استعماله كالمشتبه وإن لم يكن نجسا .
ويجب التّيمّم إذا لم يوجد غيره ، لأنّه منع من الطَّهارة به شرعا ، فكان كالعدم ، ولا يجوز استعماله أيضا في أكل ولا شرب إلَّا عند الضّرورة ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام قال : ( فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطَّعم فلا توضّأ منه ولا تشرب ) [3] .
وفي الصّحيح ، عن الفضل أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام وقد سأله عن أشياء حتّى انتهى إلى الكلب ؟ فقال : ( رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ، ثمَّ بالماء ) [4] .



[1] المعتبر 1 : 50 .
[2] « ق » : الكرّ .
[3] التّهذيب 1 : 216 حديث 625 ، الاستبصار 1 : 12 حديث 19 ، الوسائل 1 : 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[4] التّهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، الوسائل 1 : 163 الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 4 .

54

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست