نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312
وإن لم يره غيره . روى الشّيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، قال : ( إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشّيطان فطمع فيه فاستتروا ) [1] . وعن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ( أدخله بمئزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم ) [2] . وعن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه نهى أن يدخل الرّجل إلَّا بمئزر [3] . وروى عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يغتسل الرّجل بارزا ؟ فقال : ( إذا لم يره أحد فلا بأس ) [4] . وروى في الصّحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه ) [5] . وروى ابن بابويه ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر ) [6] . ونهى عليه السّلام عن الغسل تحت السّماء إلَّا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلَّا بمئزر ، وقال : ( انّ للماء أهلا وسكَّانا ) [7] . وروى عن حنّان بن سدير [8] ، عن أبيه ، قال : قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي
[1] التّهذيب 1 : 273 حديث 1144 ، الوسائل 1 : 367 الباب 9 من أبواب آداب الحمام حديث 2 . [2] التّهذيب 1 : 373 حديث 1143 ، الوسائل 1 : 158 الباب 11 من أبواب الماء المضاف حديث 1 . [3] التّهذيب 1 : 373 حديث 1145 ، الوسائل 1 : 369 الباب 10 من أبواب آداب الحمام حديث 1 . [4] التّهذيب 1 : 374 حديث 1148 ، الوسائل 1 : 371 الباب 11 من أبواب آداب الحمام حديث 2 . [5] التّهذيب 1 : 374 حديث 1149 ، الوسائل 1 : 363 الباب 3 من أبواب آداب الحمام حديث 1 . [6] الفقيه 1 : 60 حديث 225 ، الوسائل 1 : 368 الباب 9 من أبواب آداب الحمام حديث 5 . [7] الفقيه 1 : 61 حديث 225 ، الوسائل 1 : 370 الباب 10 من أبواب آداب الحمام حديث 2 . [8] حنّان بن سدير بن صهيب : أبو الفضل الصّيرفيّ ، كوفيّ ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، قاله النّجاشي . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم ( ع ) وقال : واقفيّ . وقال في الفهرست : ثقة . رجال النّجاشي : 146 ، رجال الطَّوسي : 346 ، الفهرست : 64 ، رجال العلَّامة : 218 ، تنقيح المقال 1 : 380 .
312
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312