responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > كراهية الاستعانة في الوضوء بصب الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره < / فهرس الموضوعات > قلناه : قول أمير المؤمنين عليه السّلام لولده محمّد لمّا وصف له الوضوء : ( يا محمّد ، من توضّأ مثل ما توضّأت وقال مثل ما قلت ، خلق اللَّه له من كلّ قطرة ملكا يقدّسه ويسبّحه ويهلله ويكبّره ويكتب له ثواب ذلك ) [1] ومع التّمندل يزول التّقاطر .
مسألة : تكره الاستعانة في الوضوء بصبّ الماء ، لما روى الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال :
دخلت على الرّضا عليه السّلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصّلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك وقال : ( مه يا حسن ) فقلت له : لم تنهاني أن أصبّ على يدك ، تكره أن أوجر ؟ قال : ( تؤجر أنت وأوزر أنا ) فقلت له : فكيف ذلك ؟ فقال : ( أما سمعت اللَّه يقول * ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً ولَا يُشْرِك بِعِبادَةِ رَبِّه أحَداً ) * [2] وها أنا ذا أتوضّأ للصّلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » [3] .
وفي طريق هذه الرّواية إبراهيم بن إسحاق الأحمر [4] وفيه ضعف [5] إلَّا انّ الأصحاب عملوا بمضمونها .
ولأنّ صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام اشتملا على ترك الاستعانة [6] .
ولأنّ فيه زيادة مشقّة في تحصيل أمر مطلوب شرعا ، فيكون فيه زيادة ثواب ومع الاستعانة يفقد ذلك القدر .
مسألة : يحرم كشف العورة في الحمّام وغيره بحيث يراه غيره ، ويستحبّ دخوله بمئزر



[1] تقدّم الحديث في ص 306 .
[2] الكهف : 110 .
[3] الكافي 3 : 69 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 365 حديث 1107 ، الوسائل 1 : 335 الباب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 .
[4] إبراهيم بن إسحاق : أبو إسحاق النّهاونديّ الأحمريّ أو الأحمر ، عدّه الشّيخ في رجاله في باب من لم يرو عن الأئمّة ( ع ) ، وقال في الفهرست : كان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه . وكذا قال النّجاشي . رجال الطَّوسي : 451 ، 409 ، الفهرست : 7 ، رجال النّجاشي : 19 ، تنقيح المقال 1 : 13 ، رجال العلَّامة : 198 .
[5] « خ » : وهو ضعيف .
[6] الفقيه 1 : 26 ، الوسائل 1 : 335 الباب 47 من أبواب الوضوء حديث 1 ، 2 .

311

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست