responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > لا يؤثر عدم غسل اليد في غمسها بالماء من حيث التنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غمس بعض اليد في المنع الاستحبابي كغمس جميعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في كون يد النائم مشدودة أو مطلقة < / فهرس الموضوعات > فروع :
الأوّل : لو لم يغسل يده وغمسها في الماء ، لم يؤثّر في تنجيسه ، قليلا كان أو كثيرا ، وعند القائلين بالوجوب كذلك أيضا ، لأنّ طهوريّة الماء كانت بيقين ، والغمس المحرم لا يقتضي زوالها ، لأنّه لو زال لكان مستندا إلى وهم النّجاسة ، والوهم لا يزيل اليقين ، ولأنّ [1] اليقين لا يزول بالشّك ، فبالوهم أولى .
وقال الحسن : يجب إهراق الماء [2] .
وقال أحمد : أحبّ إليّ أن يهريق الماء [3] . وليس بشيء .
الثّاني : لم يحدّ الأصحاب اليد هاهنا ، والأولى انّ المراد منها العضو من الكوع ، لأنّه هو الواجب في مسح التّيمّم ، ولأنّ الغمس لها ، فلا يحصل الاكتفاء ببعض المغموس لقوله :
( فلا يدخل يده قبل أن يغسلها ) ولا يستحبّ الزّيادة ، لأنّ اليد من المرفق هو الواجب للوضوء ، ولأنّه غير مغموس .
الثّالث : غمس بعضها في المنع الاستحبابي كغمس جميعها ، لأنّه مفهوم من قوله :
( لأنّه لا يدري حيث كانت يده ) .
وقال الحسن : لا يمنع [4] ، لأنّ النّهي يتناول غمس الجميع ولا يلزم من كون الشّيء محكوما عليه بشيء ، كون بعضه كذلك ، وهو ضعيف لما قلناه من المفهوم ، ونحن لم نقل بالملازمة بين الحكم على الجميع والبعض .
الرّابع : غمسها بعد غسلها دون الثّلاث في الجنابة والمرّتين في الغائط كغمسها قبل الغسل ، لأنّ النّهي باق لا يزول حتّى يغسلها كمال العدد .
الخامس : لا فرق بين كون [5] يد النّائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب أو كون النّائم



[1] « م » « ح » « ق » لأنّ .
[2] المغني 1 : 112 .
[3] المغني 1 : 112 .
[4] المغني 1 : 112 .
[5] « م » « ح » « ق » : أن يكون .

294

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست